السيد الگلپايگاني
77
كتاب القضاء
تعريف المدعي : اختلفت كلمات الأصحاب في تعريف ( المدعي ) الذي استفاض ذكره في نصوص كتاب القضاء ، فعرفوه بتعاريف : قال المحقق : ( وهو الذي يترك لو ترك الخصومة ) أي : هو الذي يخلي سبيله ويسكت عنه لو سكت عن الخصومة . وهذا التعريف للمحقق وجماعة بل قيل إنه المشهور . ( وقيل هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا ) أي : منافيا للظاهر الشرعي قال في الجواهر ( وعن بعضهم حكاية التفسير بالمعطوف خاصة عن بعض ، وبالمعطوف عليه خاصة عن آخر . وحينئذ تكون الأقوال أربعة ) . وقد نوقش الأول بعدم الانعكاس أو عدم الاطراد ، فقد يترك المدعي الدعوى أو المدعى عليه وتبقى الخصومة ، فلو أودع مالا عند شخص فادعى رده عليه فأنكر صاحب المال لم يترك المدعي لو ترك دعوى الرد بل يطالب بالرد ، وأجاب في الجواهر بأن مطالبة المدعي باليمين والمنكر بالبينة لا يخرج المدعي عن كونه مدعيا ، بل ذلك مقتضى الدليل الشرعي في بعض الموارد بنحو التخصيص ، وفي العروة : إن هنا دعويين إحداهما الايداع عنده والثانية دعواه الرد ، فلو ترك هذا دعوى الرد انتفت الخصومة الثانية ولكن الأولى باقية . والمراد من ( الأصل ) في التعريف الثاني هو القاعدة الكلية ، أعم من الأصل